الميرزا جواد التبريزي
407
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
المؤدّي علماً أو ظنّاً ، لأنّ موارد استعمال لفظة « ربما » أعمّ من ذلك ، ولا مطلق ما يؤدّي إلى المحذور المذكور ، لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ وإن كان فيه إشارة إلى التعليل . وعلى ما ذكرنا ، فالمكاتبة غير مفتىً بها عند المشهور ، لأنّ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس ، فيكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموماً من وجه . لكن الإنصاف : أنّ هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة ، بالشهرة ، لأنّ اختلاف فتاوى المشهور إنّما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أُنيط به الجواز من قوله عليه السلام : « إن كان قد علم
--> ( 1 ) مرّ آنفاً .